الجزء السابع

الجزء السابع
المشــروعــات
          تتعدد الأشكال القانونية للمشاريع و التى يستطيع المنظم من خلالها التأليف بين عوامل الإنتاج  المختلفة من موارد  طبيعية و أرض وعمل و رأس مال ، و يمكن  تقسيم المشروعات حسب طبيعة  الملكية  إلى مشروعات خاصة. مشروعات عامة و مشروعات تعاونية  وسنقوم  من خلال هذا الجزء بالتطرق  للأنواع  الثلاثة ( [73] ).
أولاً : المشروعات الخاصة أو المشروعات الفردية .     
          وهي المشروعات التى تـقـوم على الملكية الفردية أو الخاصة ، وتهدف إلى تحقيق الربح أى العائد  النقدي دون النظر لفكرة العائد الإجتماعي ، فالمشروع  الفردي هو الذي يقوم به شخص واحد  تتوافر فيه  صفة الرأسمالي و المنظم و المدير ([74]).     
          وتأخذ المشروعات الخاصة  أشكالاً مختلفة ، مثل المشروع  الفردي  الخاص عندما يكون مملوكاً  لشخص واحد بمفرده وقد يملك المشروع أشخاص عديدين ويطلق عليه في هذه الحالة بالمشروع الخاص  الجماعي  كالشركات مثل شركات التضامن و شركات التوصية و الشركات المساهمة .([75])
ثانياً  :  المشروعات العامة 
الشكل الثاني  من المشروعات هي المشروعات  العامة .
وهي المشروعات التي تمتلكها و تديرها الدولة أوأحدى هيئاتها العامة بقصد  تحقيق المصلحة العامة.  
 و لإدارة الدولة و تمكلها  لهذه  المشروعات  أسباب  عديدة :-
1-    طبيعة السلعة أو الخدمة و غالباً ما ترتبط المشاريع التي تملكها الدولة بالسلع الضرورية  ،  فتبيع  الدولة  الإنتاج  بثمن يغطي  تكاليف الإنتاج  أو بثمن أقل مما يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج ، مثال  ذلك تملك الدولة للصناعات التي تتطلب ظروفها أن تكون إحتكاراً مثل مشروعات المياة و الغاز و الكهرباء و ذلك لإرتباطها  بسلعة أو خدمة حيوية .
فخدمة الكهرباء والماء التي يقدمها مرفـق الكهرباء والماء في الكويت تحتكرها الدولة وتملكها ،  وعندما يطلبها المستهلك تقوم الدولة بإقتضاء  مبلغ مالي يسمى " بالثمن  العام  ".([76])

2-    تحتاج هذه المشروعات إلى رأسمال كبيرقد لا يتوفرلدى الأفراد و يعجز النشاط الفردي عن تحقيقها  ، ويمكن وصفها بالإنتاج الكبيروالذي يحتاج إلى كفاءة  مما يجعلها صناعات إحتكارية بطبيعتها .

3-    قد تمتلك الدولة لبعض المشروعات التجارية والصناعية و ذلك بغرض الربح بالإضافة إلى تحقيق  المصلحة العامة وهو ما يعرف بالقطاع  العام  .

كما هوالحال في تملك  الدولة  لمؤسسة  الخطوط  الجوية الكويتية والتي تقدم خدمة النقل الجوي  للأفراد و البضائع و تملك الدولة لهذه المشاريع لم  يمنع  القطاع الخاص من الخوض فيها  مثال ذلك ( طيران الجزيرة ، في  دولة الكويت )

و تختلف الطرق التي  تتبعها  الدولة في إدارة  هذه  المشاريع  :    

1-    الإستغلال المباشر  Régie Directe
 و ذلك  عندما تقوم الدولة أو أحدى هيئاتها العامة  بمباشرة المشروع و تسييرالعمل فيه فتقدم من عندها رأس المال وتتحمل المربح والخسارة  .


2-    الإمتياز ( La Concession  ) .
ويتحقـق ذلك عندما تعهد الدولة  أو أحد هيئاتها إلى شخص أو شركة أو هيئة خاصة أمر القيام  بإدارة مشروع ما وعلى مسئوليتها و ذلك  بمقتضى عقد يتضمن شروط معينة يتفق عليها  الطرفان .([77])
3-    الإلتزام  ( L’ affermage ) .
ويقصد به منح الدولة لشخص أو هيئة معينة جباية  بعض الضرائب والرسوم المستحقة لها  مقابل دفع  مبلغ ثابت للخزانة يحدد سلفاً .
4-    شركات  الإقتصاد  المختلط  mixteSociétés  d'économie 
و هى تلك الشركات التى تسهم فيها الدولة أو أحدة  هيئاتها العامة مع الأفراد بتكوين رأس المال وفي إدارتها و تساهم السلطة العامة في إدارة هذه الشركات بنسبة مساهمتها في رأس المال .

ثالثاً : النظام  التعاوني
·        بداية  النشاط  التعاوني  في الكويت
        بدأ النشاط التعاوني في الكويت في عام 1941 ، حيث تأسست أول جمعية تعاونية إستهلاكية  مدرسية بين طلبة  المدارس في المدرسة المباركية ثم ظهرت جمعيات أخرى في بعض المدارس ( مدرسة  الصديق و صلاح الدين ومدرسة الشامية ) وذلك على أثر نجاح التجربة الأولي .

        وفي عام 1955 تأسست الجمعيات التعاونية الإستهلاكية بالوزارت فأنشأت الجمعية التعاونية  الإستهلاكية لموظفي دائرة الشئون الإجتماعية والجمعية التعاونية الإستهلاكية لموظفي دائرة المعارف و نظراً لعدم وجود قانون تعاوني في ذلك الوقت فقد  خضعت تلك الجمعيات لقانون الأندية والمؤسسات  الإجتماعية الصادرفي عام 1955 بوضفها مؤسسات إجتماعية ، و كان  الهدف من إنشاء تلك الجمعيات توفيرإحتياجات أعضاءها من بضائع إستهلاكية و بيعها بسعرالسوق وتقديم الخدمات الإجتماعية و تشجيعهم  على التوفير والإدخار ([78]).

        تماشياً مع نص المادة السابعة من الدستور الكويتى الصادر فى عام  1962، والتى تنص على أن  " العدل والحرية و المساواة دعامات المجتمع ، و التعاون و التراحم صلة وثـيقة بين المواطنين "، و المادة العشرون والتى تحدثت عن التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط  الخاص، و المادة  الثالثة  والعشرون  والتى أكدت على مبدأ التعاون حيث نصت على أن تشجع الدولة التعاون والإدخار ... فقد صدر أول  قانون  للتعاون في دولة الكويت في عام 1962 ( القانون رقم 20 لسنة 1962 ) وهو أول قانون كويتي ينظم  الجمعيات التعاونية ، وفى 11 نوفمبر 1962 تم إشهار أول جمعية تعاونية إستهلاكية وهي جمعية كيفان  تليها جمعية الشامية ثم جمعية الشويخ والدسمة و توالى بعد ذلك  إشهار الكثير من الجمعيات التعاونية  .

        وفي عام 1966 استحدثت  وزارة الشئون والعمل " جهاز مراقبة التعاون " و ذلك  لمواجهة  تزايد  أعداد الجمعيات ، وفي عام 1971 صدر القرار الوزاري رقم 17 لينشأ " إدارة التعاون"  لتحل " محل  إدارة مراقبة التعاون " وفي نفس العام تم إشهار إتحاد الجمعيات التعاونية  الإستهلاكية ... وقد عززت  الدولة دور الجمعيات التعاونية الإستهلاكية بتكليفها بتوزيع السلع المدعومة  والتى  توفرها شركة التموين  الكويتية للمواطنين بواسطة البطاقات التموينية التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة وكان ذلك فى العام  1975 ، و بعد ذلك بسنتين أشهرت أولى الجمعيات التعاونية الزراعية في دولة الكويت ، وذلك فى منطقة الوفرة ، وفي العام 1979 صدرالقانون الثاني للتعاون و اشتمل على بعض التعديلات لبعض المواد في القانون 20/1962 ، والتى أثبتت التجارب وبعد 17 سنة من التطبيق ضرورة هذا التعديل ليتلاءم مع  الأطر القانونية الحديثة في التعاون  .
        وفي العام 1981 أصبحت الكويت عضواً  فى الحلف التعاوني الدولي ، وساهمت في تأسيس  الإتحاد التعاوني العربي والذي أشهر في أغسطس من نفس العام وقد حرصت الحركة التعاونية  في الكويت  على توثيق علاقاتها  بالمنظمات التعاونية  المحتلفة  .
        وقد ساهمت الحركة التعاونية في دعم السلع والصناعات الوطنية و تنشيط التجارة الداخلية و الخارجية ، و ذلك من خلال الشراء الجماعي والإستيراد من الخارج  تحت  العلامة التعاونية لإيجاد بدائل  عن السلع التى ترتفع أسعارها فى السوق ، و ذلك بغرض ترشيد أسعارهذه البدائل ، وقد شهدت فترة الغزو العراقي لدولة الكويت موقفاً مشرفاً للإتحاد والجمعيات التعاونية الإستهلاكية وذلك  بتقديم الدعم  للمواطنين  و المقمين خلال توفير المواد والسلع الغذائية  .

        ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية  في الكويت (63) جمعية و ثلاث جمعيات ( زراعية - حيوانية )  بالإضافة إلى جمعيتين  نوعين واحدة وهي جمعية التوفير والإدخار و جمعية حرفية وهي  جمعية  " السدو" و إتحاد الجمعيات التعاونية  الإستهلاكية  وإتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية  .

        وفي عام  2013 صدر القانون رقم  118/2013 بشأن الجمعيات  التعاونية واللائحة  التنفيذية  له  و الذي  اشتمل على بعض التعديلات على القانون  السابق ([79])











        روبرت أون Robert Owen  هو أول  من زرع  بذرة  النظام  التعاوني  في إنجلترا، فهو  يعتبر أباً للتعاون في العالم ، حيث استهدف نظاماً  يلغي  فيه الربح بإعتباره  دافعاً  للإحتكار و الإستغلال  وهي  إحدى مساوئ النظام الرأسمالي .
        وقد قام اتباع روبرت أون بإنشاء أول جمعية تعاونية إستهلاكية سنة 1844 ببلدة  "روتشديل " ،و أدى نجاح هذه التجربة إلى إنتشارها في جميع  أنحاء العالم ، ولعل التجربة التعاونية في دولة  الكويت  خير  دليل على ذلك ([80]).
        أما في فرنسا فقد ظهرت فكرة التعاون على صورة الجمعيات التعاونية الإنتاجية على يد فيليب  بوشيه Philippe Buchez   ولويس بلان  Louis Blane  أما شارل فورييه Charles Forrier  فقد  جمع بين التعاون الإنتاجي والتعاون الإستهلاكي، و قد انتقلت الأفكار التعاونية من إنجلترا و فرنسا إلى  ألمانيا على يد فيكتور هوبير Victor Aime  Heber و خاصة فيما يتعلق  بالإقتراض  التعاوني  .
        ويعد شولزديلتشSchulze Delitzsche   و فردريك رايفايزن Friedrick Raifleisen  المصلحين الإجتماعيين اللذان أنشا حركة التعاون في ألمانيا و ذلك من خلال إنشاء مصارف وجمعيات  تعاونية للإقراض غرضها تسهيل عمليات الإقتراض أثر الأزمة الإقتصادية التى إجتاحت أوربا سنة  1948 والتى أدت إلى رفع سعر  الفائدة  بشكل غير مسبوق  .

·        تعريف التعاون أوالجمعيات التعاونية  :
        التعاون فى اللغة هو المساعدة المتبادلة ، أو العمل  بشكل  جماعي  بقصد الحصول على منفعة  .
ويمكن تعريف الجمعيات التعاونية بأنها تنظيم يضم عدد من الأفراد  يسمون أعضاء يعملون معاً  لتحقيق منافع مادية ومعنوية و يتم توزيعها وفق نظام خاص يحقق العدالة ، يختلف عن القواعد والأسس  المتبعة في النظام  الرأسمالي والنظام  الإشتراكي" .
       فنظام الجمعيات التعاونية لم يلغي نظام الملكية الفردية و إنما تعامل معها  بإسلوب يحقق المنفعة  للمجموع دون فكرة تحقيق الربح والتى كانت أحدى مساوئ  النظام  الرأسمالي و كانت السبب في ظهور  النظام التعاوني  .



·        أنواع  الجمعيات  التعاونية  :
تختلف الجمعيات التعاونية بإختلاف الأغراض التي تهدف إليها ويمكن تقسيم الجمعيات  التعاونية إلى ثلاث أنواع  رئيسية :
1)    الجمعيات  التعاونية  الإستهلاكية .
2)    الجمعيات  التعاونية الإنتاجية  .
3)    الجمعيات  التعاونية  المهنية .
         وقد عرف قانون التعاون الكويتي ( المرسوم رقم 24/1979 بشأن الجمعيات التعاونية  )
" الجمعية التعاونية بأنها جمعية ينشئها أشخاص طبيعين أو اعتباريون طبقاً لأحكام هذا القانون  -  لمدة  محدودة أوغير محدودة بقصد الإرتفاع  بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي  للأعضاء عن طريق إتباع  المابادئ التعاونية  التى  تنص عليها اللائحة  الداخلية ويجوز إنشاء جمعيات تعاونية  تكون العضوية  فيها  مقصورة على مجموعة من المواطنين تجمعهم  ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أوعملهم أو وظيفتهم أو  مهنهم .

أولاً الجمعيات التعاونية  الإستهلاكية  :
         تعتبر الجمعيات التعاونية الإستهلاكية من أهم أنواع الجمعيات التعاونية والأكثر إنتشاراً  فقد بدأت  فكرة التعاونيات مع  بداية  الجمعيات الإستهلاكية و يمكن تعريفها بأنها تلك المشروعات التى يقوم  بإنشائها  المستهلكون بهدف الحصول على ما يحتاجون إلية من السلع الإستهلاكية بأسعار الجملة أو التلكلفة أو عن  طريق إنتاج هذه السلع أو بالتعاون مع  الجهات التعاونية الأخري ثم بيعها للأعضاء أو للغير بسعر يقل  عن سعر السوق وتوزيع  العائد  أو الربح  على الأعضاء بنسبة  مشتريات كل عضو.

         وغاية الجمعيات الإستهلاكية هو الشراء المشترك للحاجات الضرورية بأسعار الجملة و بعيداً عن الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين ، وهذه النوع من الجمعيات التعاونية منتشر في الكويت ، بعد النجاح  الذي حقـقته هذه التجربة و بلغ عدد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية (63) جمعية موزعة على مختلف  مناطق الكويت ، وتقوم الدولة بتوفير المباني والمنشآت اللازمة  لكل  جمعية  و بسعر رمزي  تشجيعاً من  الدولة  للعمل التعاوني  وإيماناً منها بأهدافها في  خدمة المجتمع  .



-         و هناك  نوعان  من  الجمعيات  التعاونية  الإستهلاكية  :

النوع الأول : الجمعيات  التعاونية  التي تقدم سلع إستهلاكية  تامة  لصنع  كالأغذية والملابس و الأثاث ، من خلال مجموعة من الأفراد يدفع كل منهم  مبلغاً من المال، يعتبر رأس مال الجمعية  و يستخدم هذا الأخير في شراء السلع الاستهلاكية المختلفة من محلات الجملة  بقصد  بيعها  للأعضاء  بنظام التجزئة ، و ذلك في محلات الجمعية ، وتقوم الجمعات التعاونية الإستهلاكية في الكويت  بشراء الأصناف والسلع الإستهلاكية من المصادر التالية  :
1)    مصادر حكومية عن طريق الشركة الكويتية للتموين حيث تقوم  الحكومة بدعم بعض أصناف المواد الإستتهلاكية  بهدف استقرار الأسعار  .
2)    يقوم إتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية  بتسويق  بعض الأصناف  للمحافظة على مستوى  الأسعار.
3)    تقوم  بعض  الشركات  المحلية  بإنتاج بعض الأصناف ( شركة المطاحن للدقيق الكويتية ).
4)    تقوم الجمعيات بإستيراد بعض الأصناف مباشرة من الوكيل الأصلي بهدف توفيرالسلع  للمستهلك بسعر مناسب ، و ذلك بهدف تقليل التكلفة وإيصال السلعة ليدالمستهلك  بسعر معقول  يحقق الهدف من إنشاء هذا النوع من الجمعيات  .

النوع الثاني :   النوع الثاني من الجمعيات التعاونية هي الجمعيات التى تقدم خدمات  لإعضاءها وتتنوع هذه الجمعيات بتنوع الخدمات المقدمة كالجمعيات التعاونية لبناء المساكن  و الجمعيات  التعاونية  للتأمين والجمعيات  التعاونية  المدرسية والجمعيات التعاونية للخدمات  الصحية و جمعيات الإدخار مثال  ذلك " جمعية  التوفير و الإدخار في الكويت "

      والجمعيات التعاونية  الإستهلاكية  قد تكون  مقفلة  أى لا  بيع إلا لإعضاءها و بسعر أقل  من ثمن السوق كجمعية وزارة الدفاع والحرس الوطني في الكويت ، وقد تكون جمعيات  مفتوحة  تقوم  ببيع  منتجاتها  للجميع  .
ثانياً : الجمعيات التعاونية  الإنتاجية  :

     وهذا النوع الثاني من الجمعيات التعاونية و الذي يقوم  بتأسيسها العمال بهدف التخلص  من سيطرة  أصحاب الأعمال ،  حيث  يقوم  العمال  بتقديم  رأس المال  اللازم  لإقامة  المشروع التعاوني ويقومون بمزاولة  الإنتاج  بأنفسهم  مع تحمل  مخاطرة  فإن  حققت الجمعية الربح  فهو لهم وأن  خسرت فالخسارة تقع على عاتقهم  .



-         و تتميز هذه  الجمعيات  بميزات  تميزها عن  الجمعيات الأخري

1)    كل عضو فيها  يعتبرعاملاً  و شريكاً  في الوقت  نفسه  فكل عامل  يساهم  بحصة  معينة  في رأس مال  الجمعية و يزاول  العمال العملية الإنتاجية بأنفسهم فيغنمون الربح أو يتحملون  الخسارة .
2)    أن الربح  الذي تحققه الجمعية يوزع على الأعضاء لا بحسب نصيب كل واحد منهم  في رأس المال كما هو الحال في المشروعات  الخاصة  الرأسمالية و لكن بنسبة  مساهمته وجهده في العملية الإنتاجية  .
3)    التخلص من سيطرة و استغلال أرباب العمل ، فبعد أن كان العامل  يحصل على أجر محدود  أصبح  العمال يقتسمون  إنتاج  عملهم 
4)    يعمل نظام الجمعيات التعاونية  الإنتاجية على تظيم و تنمية طاقات الإنتاج في الصناعات  الحرفية ودعم  هذه الصناعات  فنياً و إقتصادياً وإدارياً .

و ينتشر هذا النوع  من الجمعيات  التعاونية في فرنسا وخاصة  في صناعة  البناء و الأثاث  و الصناعات المعدنية و المنسوجات والزجاج  و النقل  .

ثالثاُ :  الجمعيات  التعاونية  المهنية  (  المساعدة  ) :

           وهى تلك المشروعات التى  يقوم  بإنشائها  صغار المنتجين من مزارعين و أرباب حرف و يكون  الهدف  منها  حل  المشكلات  التى  تواجههم أثناء ممارسة المهنة  ، وقد  تقوم هذه الجمعيات  ببيع  منتجاتها بأثمان أكثر إرتفاعاً من تلك التي  يستطيع هؤلاء الأعضاء بيعها منفردين  بما تملكه من إمكانيات  و معرفة بظروف السوق ،  وقد انتشرت  هذه الجمعيات في  جميع فروع  الإنتاج  و خاصة  الزراعي  منها و تربية الحيوانات  .



          حيث تقوم هذه الجمعيات بتوفير الأسمدة والبذور والأعلاف والآلات الزراعية بأسعار مناسبة لإعضائها  و تقوم بتسويق الإنتاح  الزراعي و الحيواني  بعد  شراءه  من الأعضاء  ، وهو ما يحقق  فوائد  كبيرة  للإقتصاد  الوطني  بالإضافة  إلى  دعمها  لبعض  الصناعات  الحرفية  القابلة  للإنتشار ، كجمعية  السدو أو ما يعرف  ببيت النسيج في دولة الكويت ،  ومن  أمثلة الجمعيات الإنتاجية في دولة الكويت  ،  جمعية  الوفرة  الزراعية ، جمعية العبدلي الزراعية ، جمعية  الثروة  الحيوانية  ومربي  الدواجن  .

·       المبادئ التي  تقوم عليها الجمعيات التعاونية  :
         رغم إختلاف أنواع الجمعيات التعاونية ، فمنها ما هو إستهلاكي الهدف منه توفير السلع و الأصناف  التي يحتاجها  الأفراد بسعر مناسب ، و منها ما هو إنتاجي يقوم  أعضاؤها بإنتاج  السلع  بظروف  مناسبة  تحقق لهم  الفائدة و هو ما يسمي  بتعاونيات الإنتاج ، إلا أن هناك مبادئ  مشتركة  و مبادئ  أساسية  متفق  عليها  كأساسيات  للعمل  التعاوني ، و قد ثار خلاف  بين الفقهاء  حول  تقسيم  هذه  المبادئ  و تحديد  ما  يعتبر منها أساسياً و ما يعتبر من المبادئ الثانوية ، و قد عرض هذا الخلاف على لجنة  خاصة  بناء على قرار من مؤتمر الحلف  التعاون الدولي الذي عقد فى فينا  سنة 1930 ثم توالت الاجتماعات إلى أن حسم  الأمر في العام  1937  في مؤتمر باريس و تم تقسيم  المبادئ  التعاونية  إلى مبادئ  أساسية  و مبادئ  ثانونية ، فالمبادئ الأساسية هي  المبادئ الضرورية  وتوافرها  يضفي الصفة التعاونية على المشروع  في  حين أن المبادئ  الثانوية وأن كانت مهمة  إلا أن أن  تطبيقها  يتوقف على الظروف السياسية  لكل مجتمع .

-        مبادئ التعاون 
تنقسم  مبادئ  التعاون  إلى قسمين  :
1)    المبادئ  الأساسية  .
2)    المبادئ  الثانوية  .
1)    المبادئ الأساسية  :
          وهي المبادئ التي يرتكزعليها النظام التعاوني والتى يجب توافرها فى كافة  المشروعات  التعاونية وهى أربعة  مبادئ  أساسية  :
1-    مبدأ  الباب  المفتوح  .
2-    مبدأ  ديمقراطية  الإدارة .
3-    مبدأ  العائد  على  المعاملات .
4-    مبدأ  الفائدة  المحدودة  على رأس المال.

          و قد نصت المادة  الثالثة من اللائحة التنفيذية  للقانون 118 لسنة 2013 على أن " يشترط  لتأسيس  الجمعيات  إتباع  المبادئ  التعاونية  و على وجه الخصوص  المبادئ التالية  :
أ‌) باب العضوية إختياري  لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون والنظام الإساسي للجمعية.
ب‌)  ديمقراطية  الإدارة  .
ت‌)  التعاون بين الجمعيات  .
ث‌)  نشر التعليم  والتثقيف التعاوني  بين الجمعيات  .
ج‌)    العائد على المعاملات  .
ح‌)    التعامل النقدي  .
وقد ساوى المشرع  الكويتي  بين المبادئ  الأساسية و المبادئ  الثانوية وأعتبرها مبادئ  أساسية  لقيام نظام الجمعيات التعاونية ، و هو أمر يتماشي مع الفلسفة الإقتصادية و الإجتماعية  التى  تتبانها  الدولة  .
1-     المبدأ الأساسي التعاوني الأول ، مبدأ الباب المفتوح  .



     نص هذا المبادأ على أن  لكل شخص حق الأنتساب إلى الجمعية التعاونية عن طريق  الاكتتاب في أسهمها أو حصصها متى توافرت  الشروط المطلوبة أو المقررة  حسب القانون  ، وله  حق الانسحاب في أى وقت يشاء و باب العضوية  يكون  دائماً مفتوحاُ للجميع بحيث  يكفي أن يدفع  الشخص قيمة سهم  واحد على الأقل ليقبل في عضويتها ، وعلى ذلك لا يجوز  قصر الإشتراك في الجمعية على عدد معين من الأسهم ، و حتى لا تخضع الجمعية التعاونية  لسيطرة عدد  قليل من الأعضاء و يمكن تحديد حد أقصى لعدد الأسهم ... و رأس مال الجمعية  يكون قابلاً للتغير بصفة مستمرة  ما دام  باب  الدخول  والإنسحاب  مفتوحاً  للجميع  ، و يكون  الإكتتاب  في أسهم  الجمعية  بالقيمة الأسمية للسهم و بعبارة أخرى العضوالجديد لا يدفع  أكثر  من القيمة التي  دفعها  العضو المؤسس أو العضو القديم والحكمة من مبدأ  الباب المفتوح هو  زيادة عدد المساهمين إلى أقصى حد  لتحقيق  مصلحة  الجميع  .
     وغالباً ما يضع النشاط  التعاوني شروطاً محددة  للأعضاء وهوما انتهجه المشرع  الكويتى  لتأسيس أى  معية  تعاونية  توافر الشروط الآتية  :
أ‌)    الا يقل عدد المؤسسين عن خمسين  شخص  .
ب‌)   أن يكونو جميعاً كويتيين ،على ألا تقل أعماره عن أحدى وعشرين  سنة  ميلادية  كاملة  .
ت‌)   ألا يكون  قد حكم على أى  منهم  في جناية او جنحة مخلة بالشرف والأمانة  ما لم  يكن  قد رد أعتباره 
          ومن الملاحظ أن المشرع الكويتي إقتصر حق إنشاء الجمعيات التعاونية على الكويتيين دون غيرهم  من الجنسيات المقيمة في الكويت وهوأمر منتقد  وفق  مبادئ باريس  ( مبدأ  الباب المفتوح ) ، علماً بأن نص المادة (43) من الدستور الكويتي  يربط  بين إنشاء  الجمعيات  و الطبيعة  الوطنية  للأهداف التي  تبتغيها هذه  الجمعيات ([81]).

2-   المبدأ الأساسي التعاوني الثاني :  مبدأ  ديمقراطية  الإدارة  .
     يقصد بهذا المبدأ أن جميع  أعضاء الجمعية التعاونية  يتمتعون  بحقوق  متساوية  في إدارة  الجمعية التعاونية ، دون أن  يتمتع أى منهم  بميزة عن غيره ، يستوي في ذلك الأعضاء  القدامى المؤسسين والأعضاء الجدد وبصرف النظرعن عدد الأسهم التي  يمتلكها العضو فلكل  عضو في الجمعية صوت واحد في الجمعية  العمومية  مهما  كان عدد الأسهم التى يملكها  و يكفي أن يكون  العضو  مالكاً  لسهم واحد  ليصار لإنتخابه  لعضوية  مجلس  الإدارة  .
     وقد نصت المادة (10) من القانون 118/2013 على  "  ينقسم أعضاء الجميعة التعاونية  إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين ، و يكون  للأعضاء العاملين  وحدهم حق الإشتراك  في  إدارة  الجمعية و حضور الجمعيات العمومية العادية والغيرالعادية ، و أما الأعضاء  المنتسبون  فلا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية  العادية أو الغير عادية و تقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم مما يوزع من  أرباح([82]) .

     وقد فرق المشرع الكويتي بين  أعضاء الجميعة التعاونية حيث جعل منهم  العضو العامل  وهو من يملك  جميع  الحقوق في حين اقتصرحق العضو المنتسب أو من يمثله  على الحصول  على نصيبه  فى الأرباح  ، و ببلوغهم  سن  الرشد  فإنهم  يصبحون  أعضاء  عاملين  .
     و تختلف الجمعية  التعاونية  عن الشركات المساهمة  أنه  في هذه  الأخيرة  يتمتع  المساهم  بعدد من الأصوات  يتناسب مع ما يملكه من أسهم في حين أنه في  نظام الجمعيات كما  أسلفنا  لكل عضو فى الحمعية التعاونية  صوت واحد في الجمعية العومية مهما كان عدد الأسهم  التي  يملكها و هو ما يتناسب مع مبادئ  الفكر التعاوني و يفرقه عن غيره من  الأنظمة ([83]) .

3-    المبدأ الأساسي التعاوني " مبدأ الفائدة على  رأس المال " :

     ليس الغرض من  إنشاء الجمعيات التعاونية الحصول على  الربح ولكن في حالة تحقق  هذا  الربح فإن الجمعية  تقوم  بتوزيع  جزء من هذا الربح في صورة  فائدة  لا يجوز أن  تزيد عن  نسبة  معينة من رأس المال  .
     ولا تلتزم الجمعيات  التعاونيىة بدفع  فائدة على رأس المال إلا في حالة  تحقيق أرباح  ،  فالفائدة على رأس المال في المبادئ التعاونية تختلف عن الفائدة التي تدفع للقروض (سندات ) و التي تعقدها الشركات المساهمة فسنداتها تستحق فائدة سنوية ثابتة سواء  حققت  الشركة  أرباحاً أم عانت من خسائر، في  حين  أن  الفائدة التي يحصل عليها المساهمون في الجمعيات التعاونية لا تتحقق إلا في حالة الربح فهي عبارة عن نسبة  ثابتة من الأرباح  وزع على الأسهم  وذهب بعص الفقهاء أبعد من ذلك  حينما قرروا تسميتها  " بالفائدة "  لبيان أن رأس المال  في الجمعيات التعاونية يعتبر أجيراً يتقاضى أجراً  مقابل خدماته و لا  يهدف إلى تحقيق أكبر قدر  من الأرباح  خلال  مشاركته  في رأس المال([84]) .
     وقد حدد المشرع الكويتي  السقف الأعلى لأرباح  الأسهم  حيث  نص في المادة 30 من  اللائحة  التنفيذية  للقانون رقم  18/2013 على أرباح الأسهم  بنسبة  ما لا يزيد عن  2% من راس  المال مع  مراعاة  تاريخ  إنضمام وتاريخ  إنسحاب  كل  مساهم  .

-         المبدأ الأساسي  التعاوني الرابع " مبدأ  العائد على المعاملات  " :

          و يعتبر هذا  المبدأ من المبادئ الأساسية في التعاون فالجميعات التعاونية لا تهدف إلى  تحقيق الربح ، بل  تقديم  خدماتها للمساهمين بسعر التلكفة  و يتم ذلك من خلال إلغاء نظام  الوسيط  وهو ما عبر عنه الفيلسوف الفرنسي Charle Fourrier  بقوله أن التعاونيات  تحل  محل  الوسيط  بين تاجر الجملة أو المنتج  من ناحية والمستهلك في الجمعيات التعاونية من ناحية أخرى بحيث  يؤدي ذلك إلى  تحقيق  أرباح  هي في النهاية عبارة عن ما كان سوف  يحصل  عليه  الوسيط  وقد  وزع المشرع  التعاوني  في الكويت الأرباح  الصافية على النحو التالي  : 
1-     20 % الإحتياطي القانوني  حتى يبلغ  مثلي  رأس المال  الفعلي  فى  نهاية  السنة المالية  التي توزع  أرباحها ثم  تبدأ الجمعية  بخصم  10 % سنوياً  .
2-     20 % تخصص للصرف على الخدمات الإجتماعية  و الثقافية والترفيهية في منطقة عمل  الجمعية  لصالح أعضائها .
3-     5 % لإقامة  المشاريع  الوطنية  التي  تحددها  وزارة  الشئون  .
4-    ما لا يزيد عن  نسبة  10 % مكافأة  أعضاء  مجلس  الإدارة  بعد  موافقة  الجمعية  العمومية  أو بالحد الأقصى  الذي  يصدر به قرار الوزير أيهما أقل  .
5-    أرباح الأسهم  بنسبة ما لا يزيد عن  2 % من رأس المال مع مراعاة  تاريخ  إنضمام  و تاريخ  إنسحاب كل مساهم  .
6-    يوزع  الباقي  كعائد  على  مشتريات  الأعضاء  من الجمعية  خلال  السنة  المالية المنتهية  و بحد  أقصى 10 % عن كل  دينار  .
7-    يرد الباقي بعد ذلك على المخصص  المنصوص  عليه  بالفقرة  2 من  المادة  29 ،  و قد  اتبع  المشرع  الكويتي  أسلوب  توزيع  الأرباح  على أساس  التعامل  ( أى العائد على المشتريات )  وفي الجمعيات الإنتاجية  على أساس ما قام  به  العضو من إنتاج  .

       نصت المادة  (29) على " يجب قبل إحتساب  صافي  أرباح  جمعية الناتجة عن أعمالها خلال  السنة  المالية  إجراء  الاستقطاعات  التالية  :
1-     المبالغ الواجب إقتطاعها لمواجهة أعباء قانون العمل في القطاع الأهلي و قانون التأمينات  الإجتماعية  و إلتزامات الجمعية الحالية  .
2-    المبالغ التي يتم تخصيصها لمواجهة المشاريع  والأعباء المستقبلية للجمعية، و ذلك بعد إعتماد  الوزارة  لها، على أن يتوافر مخصص لا تقل  قيمته عن  50 %  من التكلفة  النقدية  للمشروع  .

·        المبادئ الثانوية للنظام التعاوني  .
هناك  ثلاث مبادئ  ثانونية  للتعاون  :
1-    التعامل بالنقد  .
2-    الحياد  السياسي والديني  .
3-    نشر التعليم والثقافة التعاونية

          ولا يعتبروجود هذه المبادئ أمراً أساسياً في النظام التعاوني ولكن  يعتمد على الظروف السياسية  لكل إقليم أو دولة أو حتى جماعة ، وحتى لو كان هناك خلل في تطبيق هذه المباتدئ إلا أنه لن يؤثر على  وجود النظام التعاوني بأساسياته فهي لا تدخل في صميم  المبادئ التعاونية  الضرورية  لقيامه  .


-          المبدأ الثانوي الأول الدفع نقدا .
          ساهم التعامل أو الدفع  النقدي وقد يسمي بالمبيع العاجل أو الفوري في نجاح وتطور  النظام التعاوني  .
          و قد أخذت جمعية " روتشيدل" بهذا المبدأ منذ البداية و اعتبرته مبدأ أساسياً  إلا أن مجلس  الحلف التعاوني عام 1837  والذي قام بتقنين تجربة الرواد لم يعتبرها من المابدئ الجوهرية  مقرراً أن  مخالفتها لا يعني عدم  تطبيق المبدأ التعاوني  .
          وأساس الأخذ بهذا المبدأ أن البيع بالتقسيط أو الدفع المؤجل يؤدي إلى رفع الأسعار و إنخفاض قيمته الفائدة أو العائد الذي يوزع على الأعضاء ، كما أنه  يؤدي  إلى  تشجيع  الأعضاء  على شراء السلع  التي تتجاوز مقدرتهم  المالية  مما  يوقعهم  في  الإرتباك  المالي والديون  .

          و لكن مع تطورالحركة التعاونية ولإعتبارات إقتصادية تتعلق بالسوق إعتبارات  شخصية  تتعلق  بالأفراد أدى  ذلك  إلى الخروج عن هذا المبدأ  و تتمثل هذه الإعتبارات  فيما يلي  :
1)    يثورهذا الإعتبار بالنسبة لبعض الفئات مثل  فئة المزارعين والذي يرتبط دخلهم بأوقات معينة  من السنة وهو وقت الحصاد فمن الصعب مطالبتهم بالدفع الفوري في وقت لا تتوفر فيه  السيولة  لديهم  ،  لذلك  قد  تقبل  بعض  الجمعيات  بالبيع  بالتقسيط أو الدفع المؤجل وهو  أمر  انتشر في  الوقت الحالي  نتيجة  لإنتشار لابطاقات الإئتمانية  المكفولة  لدى البنوك  .

2)    تتعامل الجمعيات غالباً مع أصحاب الدخول المحدودة الذي قد نضطر إلى التعامل النسبية  أو التقسيط خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق  ببضائع أو سلع باهظة الثمن كالأثاث أوالأجهزة  المنزلية ، و من حق الجمعية  في هذه الحالة  المطالبة بتقديم  ضمانات قوية تضمن فيها  الحصول على ثمن  السلعة  أو الإلتزام  بأقساطها  .

3)    أصبح التعامل بالأقساط  أو الدفع المؤجل أحد الوسائل المتبعة في إجتذاب المستهلك و مواجهة  منافسة التجار في السوق لذلك التجأ الكثير من الجمعيات إلى هذا التعامل لتجذب أكبر عدد  من العملاء  .
         وقد نصت المادة  الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون  (21) الجمعيات التعاونية على هذا المبدأ  و اعتبرته من المبادئ الأساسية في تأسيس الجمعيات  التعاونية  .

-        المبدأ الثانوي الثاني  الحياد  السياسي و الديني.
          أساس هذا المبدأ هوأن الجمعيات التعاونية وجدت من أجل خدمة كافة أفراد المجتمع وهوما  يتوافق  مع  مبدأ باب العضوية المفتوح  ، و لكن ه  يطبق هذا المبدأ ؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال يجب  أن نحدد  ما هو المقصود بالحياد السياسي والديني ؟
-  المقصود  بالحياد  هو عدم  الإنتماء إلى أى  جماعة سياسية كانت أو دينية وعدم  قصر العضوية  في  الجمعية على أفراد  ينتمون إلى جماعات سياسية معينة أو مذهب  ديني دون غيره  .
         و على الرغم من  القانون  الكويتي ذكر هذا المبدأ  كأحد المبادئ التي  يقوم عليها هيكل أى  جمعية  تعاونية  إلا  أن  الواقع  العملي  يخالف  ذلك  فخضعت  العديد  من  إدارت  التعاونيات  لسيطرة  تجمعات  سياسية و جماعات دينية مما أدى إلى  حدوث توترات أثرت على الهدف الأساسي لإنشاء هذه النوع  من  الجمعيات  .

-         المبدأ الثانوي الثالث  نشر التعليم  والثقافة  التعاونية  .
          برزت أهمية  نشر التعليم والثقافة التعاونية  مع  إنشاء  أول جمعية  تعاونية في " روتشديل "  و تضمن دستورها نصاً صريحاً ذلك ، و خصصوا  نسبة  2.5% من رأس المال للإنفاق على هذا النوع  من التعليم  .
          وقد نصت اللائحة  التنفيذية  لقانون  الجمعيات  التعاونية في الكويت على ذلك حين قررت  أنه  من  أهداف الجمعية هو الأرتقاء بالمستوى الإجتماعي والإقتصادي و الإنتاجي ، وتقديم الخدمات الضرورية  لأعضائها  كما  تعمل  على  تأهيلهم  و تدريبهم  للعمل  التعاوني في نطاق مجالها الجغرافي أو النوعي  الذي تحدده الوزارة  .
و أكدت ذلك المادة الثالثة  فقرة  ( د ) حين  نصت على أن نشر التعليم والتثقيف التعاوني يعتبر أحد  المبادئ  الأساسية  في تأسيس  الجمعيات  التعاونية  .

·       ملاحظات  و عيوب  النظام  التعاوني  في الكويت 
         جُبل المجتمع الكويتي على التعاون بالفطرة فهو يعتبر بيبئة خصبة لنشأة واستمرار العمل  بالنظام  التعاوني  .
إلا أن التطبيق العملي كشف عن الكثير من الملاحظات والعيوب التي حالت دون وصوله إلى المستوى  المطلوب  و يمكن  تلخيصها  بالتالي  :
1-    تتحمل الدولة أعباء مالية وتكاليف كبيرة تتمثل في دعمها  للجمعيات  التعاونية  مثال  ذلك  تكاليف  تصميم  وبناء الأسواق المركزية ، تكاليف التخزين، والإنفاقعلى أجهزة الرقابة التعاونية في  وزارة  الشئون  الإجتماعية و هوما يمثل الإنفاق المباشر من الخزينة العامة للدولة هذا بالإضافة إلى قيام  الدولة بتسهيل رخص استقدام العمالة واستيراد السلع وتوفيرالمباني اللازمة للجمعيات بقيمة  إيجارية  رمزية وهذا الدعم لا يشمل فقط الجمعيات التعاونية وإنما هناك جهات وأنشطة أخرى  تستفيد من هذا الدعم مثل القسائم الصناعية والتجارية والحرفية وهو أمر منتقد في الحالتين لما  فيه من تأثيرعلى الإيرادات التى يجب أن تدخل الخزائن العامة للدولة إذا ما طبقنا القيمة الإيجارية  الحقيقية  لأسعار الوحدات  المؤجرة  .

2-    لا تخضع الجعيات التعاونية لرقابة وزارة  التجارة والصناعة وإقتصرت الرقابة التنظيمية  والمالية  فقط على  وزارة  الشئون الإجتماعية والعمل  .

3-    ضعف نشر الثقافة التعاونية وعدم الإهتمام بتدريب أعضاء الجمعيات العمومية و مجالس الإدارات  و العاملين  في الجمعيات  وعدم  تخصيص  الإعتمادات  المالية  الكافية  لتحقيق  هذه الأهداف  .

4-    عدم إقبال الكويتيين على العمل التعاوني لأسباب عديدة منها ضعف الرواتب والأجور وعدم  تناسب مواعيد العمل  وعدم  وجود  مميزات  كما هو الحال في الدوائر الحكومية بالإضافة إلى عدم الإستقرار الوظيفي في العمل التعاوني لتغيير مجالس الإدارة المستمررغم نص اللائحة  التنفيذية  للقانون رقم  18/2013 على  تشجيع  العمالة  الوطنية  في الجمعيات  .


5-    ضعف مساهمة ومشاركة المرأة الكويتية في لعمل التعاوني غم أنها تمثل أكثر من نصف المجتمع .

6-    تباين الأسعار من جمعية لأخرى و سعي الجمعيات  لتحقيق الربح رغم مخالفة ذلك للمبادئ  الأساسية للتعاون  .

7-    ظهور الأسواق الشعبية و نافستها  للجمعيات التعاونية  .

8-    ضعف الثقافة التعاونية  لدى المساهمين ،  فالجمعية في نظرهم مجرد  سوق مركزي يبيع لهم السلع  و يقوم  بتوزيع  الأرباح  في نهاية  السنة  .

9-    الخروج على مبدأ  الديمقراطية و الحياد السياسي وذلك من قيام بعض المرشحين  لعضوية  مجلس  الإدارة  بشراء الأصوات وتقديم الرشوة  و وصول غير الأكفاء إلى مجالس الإدارات و خضوع  هذه المجالس  للتأثير الديني و القبلي  .
10-                       وجود  الكثير من المخالفات  الإدارية  و المالية  و المحاسبية  نتيجة  لضعف  الرقابة  من  الجهات  المختصة .
 

    








[73] )  يمكن تقسيم المشروعات حسب الطابع الإقتصادى إلى  مشروعات  صناعية  و زراعية  ومشروعات  تجارية و مالية  و مشروعات  خدمات . أنظر فى  ذلك  د. عمر  حسين  مبادئ  علم  الإقتصاد  - المرجع  السابق  ص  96 و ما بعدها  .

 [74]  ) وكان هذا الشكل هو الشكل المسيطر للمشروعات في بداية  الثورة الصناعية و لا يزال قائماً في بعض  الدول المتخلفة  . انظر  د . زينب  عوض الله  -  مبادئ  علم  الإقتصاد  ص  389 المصدر  السابق  .

[75] ) شركات  التضامن  هو نوع  من  الملكية  المشتركة  ،  تنشاً  بمقتضى عقد  بين  إثنين  أو أكثر  بقصد  الإتجار  على وجه  الشركة بينهم  و يكون  الشريك  المتضامن  مسؤول  عن  ديون  الشركة  . وفي أمواله مسئولية  غير  محدودة وتامة  و هي أحدى  شركات  الأشخاص.
شركات المساهمة – و هو  الشكل  القانوني  الحديث لإستثمار  الأموال  و تتمتع  الشركة  المساهمة  بشخصية  قانونية  منفصلة  عن  شخصية  المساهمين  فيها  -  و يتكون  رأس  مال  الشركة  من الأسهم ،  و مسؤولية  كل  مساهم محدودة بقيمة  اسهمة تجاة الشركة  .
في  حين  أن  شركات التوصية  تتكون  من  نوعيم  من  الشركاء  :
1-       شركاء متضامنون مسؤوليته غير محدودة عن ديون الشركة .
2-       شركاء موصون مسؤليتهم  عن  ديون  الشركة  محدودة  بقدر  حصصهم  أو  أسهمهم .
[76] - يعرف الثمن العام  بأنه مقابل بيع الدولة  لمنتجاتها  السلعية  الخدمية  التي تنتجها المشروعات  العامة  ذات  الطبيعة الإقتصادية  . انظر في  ذلك  د. إبراهيم  الحمود  - مالية الدولة  الطبعة  الخامسة  ص  252  و ما بعدها  .
[77]  - من الشروط  التي يتضمنها  العقد  مدة  الإمتياز ، نصيب  الدولة  من أرباح  تحديد  أسعار  الخدمات  أو السلع  التي  ينتجها  المشروع  ، إنهاء  العقد  قبل  مدته ... إلخ .  د. حسين  سلوم  - موجز  المادئ  الإقتصادية  - دار  النهضة  ص  162 .
[78]  ) د.فوزي  الشاذلي ، الحركة التعاونية  في  دولة الكويت  -  الطبعة  الأولي  -  المويت  1986 ص  14 .
و في  17/03/1960 قامت  مجموعة  من  سكان منطقة  الشويخ  ( الشويخ  ب ) بمحاولة  تأسيس  جمعية  تعاونية  كانت  تسمى  بشركة الشويخ  التعاونية  و كان  مجموع  أعضائها  10 أعضاء  و كانت  قيمة  السهم  آنذاك  في  هذه  الجمعية  100 روبية  .

[79]  ) صدر القرار الوزاري  رقم  116 لسنة  1979 بإصدار  النظام  الأساسي النموذجي  للجمعيات  التعاونية  و استتبعاها القرار  الوزاري رقم  151/2000 بشأن  تعديل  النظام  الأساسي  النموذجي  للجمعيات التعاونية  و ما  تبعه  من  قرارات  وزارية  46/2001 – 57/2006 و غيرها  .





[80]  في  سنة  1814 اجتمع  28 عاملاً من عمال  النسيج  ( سيمو برواد روتشديل  Pionniers-cle Rochdale  و أسسوا جمعية  تعاونية  من  نوع  جمعيات  الإستهلاك  تشتري  ما  يحتاج  إليه  أصحابها  من سلع  و كان  الغرض  من  إنشاء  هذه الجمعيات  هو  نحسين  الظروف  الفردية  و الإجتماعية  لإعضاءها  و ذلك بالحصول  على رأس مال  بدخره  الأعضاء  مقسم  إلى  أسهم  قيمة  كل  سهم  جنية إسترليني ، الإقتصاد  السياسي  - عزمي  رجب   1985 ص  255.
[81]   ) نصت المادة  (43) من الدستور الكويتي  في الباب الثالث  ( الحقوق  والواجبات  )  على سرية  تكوين الجمعيات والنقابات على أسس  وطنية و بوسائل سليمة  مكفولة  وفقاً  للشورط  والأوضاع  التي  يبينيها القانون  و لا  يجوز  إجبار أحد على الإنضمام  إلى  أى جمعية  أو نقابة  .
 [82] ) يبين النظام  النظام  الأساسي  النموذجي  للجمعيات  التعاونية  شروط  العضو العامل  والعضو المنتسب على ألا يقل  عمر  العامل عن واحد  و عشرين  عاماً  من تاريخ  إنتهاء  السنة المالية  للجمعية  مع  مراعاة  أحكام  المادة 11 من هذا  القانون  حيث  نصت  على أن يكون  لكل  جمعية  تعاونية  مجلس  إدارة  يدير  شئونها  يتكون من  تسعة أعضاء  تنتخبهم الجمعية  العمومية  بالإقتراع  السري  من بين أعضاءها  البالغين  من العمر  ثلاثين  سنة  ميلادية  كاملة  على الأقل  و قد  اشترط  المشرع  بالإضافة  أى شرط  السن  الحصول على مؤهل  دراسي  لا يقل  عن شهادة  دبلوم  سنتين  بعد الثانوية  .

[83]  ) ( انظر المذكرة  التفسيرية  لقانون  24/1979 في شأن  الجمعيات  التعاونية  )  في نظام  شركات  المساهمة  فإن  قيمة  السهم  في السوق  قد  تزيد  أو  تقل  عن  قيمته  الأسمية  بالإضافة إلى  أن  أسهم  هذه  الشركات  يتم تداولها  في البورصة  في  حين  أن  أسهم  الجمعيات  التعاونية  لا  يتم  تداولها  في  البورصة  وإنما  تقوم  الجمعية  التعاونية  بإصدار  الأسهم  و بالقيمة الأسمية  المحددة  لكل سهم  .
[84] ) د. حلمي  مراد  - أصول  الإقتصاد   الجزء  الأول  -  مطبعة  نهضة  مصر   1958 ص  284 ، 285 .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الجزء الثاني من محاضرات مبادي اقتصاد

الجزء الرابع - نظرية القيمة و نظرية الإنتاج

الجزء التاسع الاسواق